تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تحمل العاقلة عمداً محضاً ........................................... 449

لا تحمل العاقلة عبداً، ولا قيمة دابة، ولا صلحاً، ولا اعترافاً ولا ما دون ثلث الدية الكاملة ............................................ 451

لا تحمل العاقلة غرةَ جنين إلا ........................................ 451

تحمل العاقلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحهما ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة .................................................... 452

ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ............................... 452

بمن يبدأ الحاكم من العاقلة ........................................... 453

من صار أهلاً عند الحول، دخل في التحمل ............................ 454

عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه .......................................... 454

فصل

ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً .......................................... 454

ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت.... 456

من مات من العاقلة، أو افتقر أو جُنّ لم يلزمه شيء ..................... 456

عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة ................................... 457

باب كفارة القتل

تعريف الكفارة ....................................................... 458

وجوب الكفارة على من قتل نفساً محرمة، أو شارك فيها خطأ، أو شبه عمد ............................................................. 458

كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ........ 459

بم تجب كفارة القتل؟ ................................................. 459

على من تجب كفارة القتل؟ ............................................ 459

يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليُّه ................... 459

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٢١