لا تحمل العاقلة عمداً محضاً ........................................... 449
لا تحمل العاقلة عبداً، ولا قيمة دابة، ولا صلحاً، ولا اعترافاً ولا ما دون ثلث الدية الكاملة ............................................ 451
لا تحمل العاقلة غرةَ جنين إلا ........................................ 451
تحمل العاقلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحهما ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة .................................................... 452
ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ............................... 452
بمن يبدأ الحاكم من العاقلة ........................................... 453
من صار أهلاً عند الحول، دخل في التحمل ............................ 454
عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه .......................................... 454
فصل
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً .......................................... 454
ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت.... 456
من مات من العاقلة، أو افتقر أو جُنّ لم يلزمه شيء ..................... 456
عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة ................................... 457
باب كفارة القتل
تعريف الكفارة ....................................................... 458
وجوب الكفارة على من قتل نفساً محرمة، أو شارك فيها خطأ، أو شبه عمد ............................................................. 458
كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ........ 459
بم تجب كفارة القتل؟ ................................................. 459
على من تجب كفارة القتل؟ ............................................ 459
يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليُّه ................... 459