إن أجافه واحد، ووسع آخر الجرح فجائفتان .......................... 435
تعزير من أدخل سكيناً في الجائفة، أو قطع الخيط ....................... 436
ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر ............................... 436
ما يجب على من وطئ زوجته الصغيرة أو النحيفة، فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين القبل والدبر ............................... 436
ما يجب على من وطئ أجنبية كبيرة فلم يستمسك البول ................ 438
فصل
دية كسر الضلع، والترقوتين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق.... 439
في خرزة الصلب، والعصعص، والعانة حكومة ....................... 440
تعريف الحكومة، وأمثلتها ............................................ 441
لا ضمان إن لم تنقصه الجناية، أو زادته حسنا ........................... 442
باب العاقلة وما تحمله
تغرم العاقلة ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيرها ...................... 443
تعريف العاقلة ....................................................... 443
من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل .................................. 444
ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية ...................... 445
خطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال ......................... 445
لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما .............. 446
من لا عاقلة له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي ............ 446
إن تعذر أخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط عن القاتل؟ .............. 447
إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله .................... 447
لو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح ... 448
من يحمل عن ابن المعتقة لو جنى ...................................... 448
فصل فيما تحمله العاقلة ... 449