تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أجافه واحد، ووسع آخر الجرح فجائفتان .......................... 435

تعزير من أدخل سكيناً في الجائفة، أو قطع الخيط ....................... 436

ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر ............................... 436

ما يجب على من وطئ زوجته الصغيرة أو النحيفة، فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين القبل والدبر ............................... 436

ما يجب على من وطئ أجنبية كبيرة فلم يستمسك البول ................ 438

فصل

دية كسر الضلع، والترقوتين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق.... 439

في خرزة الصلب، والعصعص، والعانة حكومة ....................... 440

تعريف الحكومة، وأمثلتها ............................................ 441

لا ضمان إن لم تنقصه الجناية، أو زادته حسنا ........................... 442

باب العاقلة وما تحمله

تغرم العاقلة ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيرها ...................... 443

تعريف العاقلة ....................................................... 443

من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل .................................. 444

ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية ...................... 445

خطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال ......................... 445

لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما .............. 446

من لا عاقلة له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي ............ 446

إن تعذر أخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط عن القاتل؟ .............. 447

إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله .................... 447

لو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح ... 448

من يحمل عن ابن المعتقة لو جنى ...................................... 448

فصل فيما تحمله العاقلة ... 449

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٢٠