دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما ................... 373
إن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها، أو عتق وحده .......... 374
دية جنين كان أحد أبويه كتابياً، والآخر مجوسياً ........................ 374
حكم جنين يسقط حياً، ثم يموت ..................................... 374
حكم جنين ألقته حياً، فجاء آخر فقتله ................................. 375
فصل
إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر ........... 376
إن اختلفا في سقوط الجنين حياً أو ميتاً ................................. 377
فصل
إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثى، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المستهل ............................................ 378
إن ضربها الجاني، فألقت يداً، ثم ألقت جنيناً ........................... 379
إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها .............................. 380
إن جنى على بهيمة، فألقت جنينها ..................................... 380
فصل
هل تغلظ دية النفس ـ لا الطرف ـ في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، وإحرام، وأشهر حرم؟ ..................................... 380
تضاعف الدية إن قتل مسلم كافراً محقون الدم ......................... 381
تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده ....................... 382
إن قُتل العبدُ تعلق الحق بقيمته ........................................ 383
إن سلم السيد عبده الجاني، فأبى ولي الجناية قبوله ...................... 383
حكم تصرف السيد في القن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك ............ 384
لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده ............................ 384
إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالاً لاثنين فأكثر ............... 385
شراء ولي القود الجاني عفو عنه ........................................ 385