تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما ................... 373

إن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها، أو عتق وحده .......... 374

دية جنين كان أحد أبويه كتابياً، والآخر مجوسياً ........................ 374

حكم جنين يسقط حياً، ثم يموت ..................................... 374

حكم جنين ألقته حياً، فجاء آخر فقتله ................................. 375

فصل

إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر ........... 376

إن اختلفا في سقوط الجنين حياً أو ميتاً ................................. 377

فصل

إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثى، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المستهل ............................................ 378

إن ضربها الجاني، فألقت يداً، ثم ألقت جنيناً ........................... 379

إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها .............................. 380

إن جنى على بهيمة، فألقت جنينها ..................................... 380

فصل

هل تغلظ دية النفس ـ لا الطرف ـ في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، وإحرام، وأشهر حرم؟ ..................................... 380

تضاعف الدية إن قتل مسلم كافراً محقون الدم ......................... 381

تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده ....................... 382

إن قُتل العبدُ تعلق الحق بقيمته ........................................ 383

إن سلم السيد عبده الجاني، فأبى ولي الجناية قبوله ...................... 383

حكم تصرف السيد في القن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك ............ 384

لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده ............................ 384

إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالاً لاثنين فأكثر ............... 385

شراء ولي القود الجاني عفو عنه ........................................ 385

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٥