تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته ............................ 361

دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ................... 361

دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم ........................... 362

دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم .................................. 362

تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمداً .............................. 364

حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له ........................ 364

دية العبد والأمة قيمتهما ............................................... 364

دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته ............................. 365

فصل

دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل ..... 366

إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز ........... 368

الحالات التي ليس للجنين فيها شيء .................................. 368

دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم ......................... 369

قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهماً ................................ 369

فصل

الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته ................................... 369

إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة ................................... 371

إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة ............................. 371

إن كانت أم الجنين ذمية حاملاً من ذمي، فمات ففيه غرة ................ 371

من يقبل في الغرة؟ .................................................... 371

فصل

إن كان الجنين مملوكاً، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقداً ............... 372

لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ..................................... 372

إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد .............. 372

إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم ........................ 373

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٤