يساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته ............................ 361
دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ................... 361
دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم ........................... 362
دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم .................................. 362
تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمداً .............................. 364
حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له ........................ 364
دية العبد والأمة قيمتهما ............................................... 364
دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته ............................. 365
فصل
دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل ..... 366
إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز ........... 368
الحالات التي ليس للجنين فيها شيء .................................. 368
دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم ......................... 369
قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهماً ................................ 369
فصل
الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته ................................... 369
إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة ................................... 371
إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة ............................. 371
إن كانت أم الجنين ذمية حاملاً من ذمي، فمات ففيه غرة ................ 371
من يقبل في الغرة؟ .................................................... 371
فصل
إن كان الجنين مملوكاً، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقداً ............... 372
لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ..................................... 372
إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد .............. 372
إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم ........................ 373
فصل