تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن جرح العبد حراً، فعفا عنه، ثم مات ................................ 385

قتل عشرة أعبد عبداً عمداً ............................................ 386

قتل عبد عبدين لرجلين ............................................... 386

باب دية الأعضاء ومنافعها

من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية نفسه ................. 388

دية العينين ........................................................... 389

دية ذهاب البصر ..................................................... 389

عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة، أو الامتحان ............................................................. 390

في نقص ضوء العينين أو اسوداد، أو احمرار بياضها بالجناية حكومة.... 391

الجناية على الصغير، والمجنون كالجناية على المكلف .................... 392

في عين الأعور دية كاملة .............................................. 392

إن قلع عين الأعور صحيح، فله القود بشرطه، مع أخذ نصف الدية.... 393

حكم قلع الأعور عينَ صحيح ........................................ 393

حكم قلع الأعور عيني صحيح عمداً ................................. 394

في يد أقطع أو رجله نصف الدية ...................................... 394

دية الأشفار ـ وهي الأجفان .......................................... 394

دية أهداب العينين .................................................... 394

دية الشعور الثلاثة الأخرى: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين ........ 394

في الشارب حكومة ................................................... 395

دية الأذنين ........................................................... 395

دية ذهاب السمع ..................................................... 396

إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه .......................... 397

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٦