تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض .................. 350
إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ ......................... 351
ضمان المأذون له ما تلف من ضربه .................................... 351
إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق ... 351
إن أمر بالغاً عاقلاً أن ينزل بئراً، أو يصعد شجرة، فهلك ............... 351
إن وضع جرة، أو حجراً على سطحه أو حائطه، فرمتهما الريح على إنسان فقتله .......................................................... 352
لا ضمان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه ..................... 352
إن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه ...... 353
إن نام على سطحه، فهوى سقفه مِنْ تحته على قوم ...................... 353
باب مقادير ديات النفس
دية الذكر الحر المسلم ................................................. 354
أصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والذهب، والفضة ....... 354
هل الحلل أصل في الدية؟ ............................................ 355
أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله ............ 355
دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعاً ........................ 356
دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماساً ...................................... 356
يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة، ومن الغنم ثنايا، ... وأجذعة .............................................................. 358
هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟ ............... 358
تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل ....................... 359
أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ .............. 359
دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها ............................... 360