تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض .................. 350

إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ ......................... 351

ضمان المأذون له ما تلف من ضربه .................................... 351

إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق ... 351

إن أمر بالغاً عاقلاً أن ينزل بئراً، أو يصعد شجرة، فهلك ............... 351

إن وضع جرة، أو حجراً على سطحه أو حائطه، فرمتهما الريح على إنسان فقتله .......................................................... 352

لا ضمان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه ..................... 352

إن أخرج جناحاً أو ميزاباً إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه ...... 353

إن نام على سطحه، فهوى سقفه مِنْ تحته على قوم ...................... 353

باب مقادير ديات النفس

دية الذكر الحر المسلم ................................................. 354

أصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والذهب، والفضة ....... 354

هل الحلل أصل في الدية؟ ............................................ 355

أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله ............ 355

دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعاً ........................ 356

دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماساً ...................................... 356

يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة، ومن الغنم ثنايا، ... وأجذعة .............................................................. 358

هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟ ............... 358

تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل ....................... 359

أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ .............. 359

دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها ............................... 360

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٣