تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة، ولو تفاوتا قدراً ...................... 311

تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعاً .................................... 312

لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزأت ........................................... 312

فصل

الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال .................... 313

فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة ................. 313

يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم ................. 314

تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ............................ 314

يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله ......................................... 314

تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص .......................... 314

لا يجب للمجني عليه ـ إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد ـ أرش ................................................................. 315

وظفر كسن في انقلاع، وعود .......................................... 315

إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن ... قدِّر بالأجزاء ........... 315

فصل

النوع الثاني: الجراح .................................................. 315

الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها ......................... 315

بِمَ يستوفى القصاص فيما دون النفس، ومن الذي يستوفي؟ ............. 316

يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم ............................ 317

كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها .................................. 318

فصل

اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص .............. 318

سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها ...... 321

سراية القود غير مضمونة، لكن لو اقتصَّ قهراً مع حر، أو برد، أو بآلة كالّة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية .......................... 321

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٠