يؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة، ولو تفاوتا قدراً ...................... 311
تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعاً .................................... 312
لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزأت ........................................... 312
فصل
الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال .................... 313
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة ................. 313
يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم ................. 314
تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ............................ 314
يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله ......................................... 314
تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص .......................... 314
لا يجب للمجني عليه ـ إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد ـ أرش ................................................................. 315
وظفر كسن في انقلاع، وعود .......................................... 315
إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن ... قدِّر بالأجزاء ........... 315
فصل
النوع الثاني: الجراح .................................................. 315
الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها ......................... 315
بِمَ يستوفى القصاص فيما دون النفس، ومن الذي يستوفي؟ ............. 316
يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم ............................ 317
كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها .................................. 318
فصل
اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص .............. 318
سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها ...... 321
سراية القود غير مضمونة، لكن لو اقتصَّ قهراً مع حر، أو برد، أو بآلة كالّة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية .......................... 321