تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح ............................ 298

فصل

يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف ................................................... 298

عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص .......................................... 300

أخذ الصحيحة بالمعيبة ................................................ 301

إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره ....... 301

حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم .................. 302

حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصاً، فألصقها، فالتصقت ........... 302

تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية ... إلخ ممن قد أثغر .................... 303

إن كسر الجاني بعض السن بُرِد من سنه مثله ........................... 303

إن لم يكن المجني على سنه اتَّغر، لم يقتص له في الحال ................... 303

حكم قلع الجاني سِناً زائدة ............................................ 304

يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر ........................... 305

القصاص في اليد ..................................................... 305

القصاص في الرجل .................................................. 306

أخذ الذكر بالذكر .................................................... 306

أخذ الأنثيين بالأنثيين ................................................. 306

حكم قطع الجاني ذكر خنثى مشكل أو أنثييه, أو .... ، .................. 306

إن أوضح الجاني إنساناً فذهب ضوء عينه، أو سمعه ................... 307

إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع ... بشجة أو لطمة .............. 307

فصل

الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع .............................. 308

لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية .............................. 311

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٩