تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته ..... 321

إن قطع جانٍ يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق ............. 322

كتاب الديات

الدية لغة واصطلاحاً ................................................. 325

كل من أتلف إنساناً مسلماً أو ذمياً ... بمباشرة أو بسبب لزمته ديته ..... 325

إن كان القتل عمداً محضاً فالدية في مال الجاني .......................... 328

دية شبه العمد والخطأ وما أجري مُجراه على عاقلته ..................... 329

حكم إلقاء رجل على أفعى, أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فمات بسبب عدوانه ........................................................ 330

إن حفر إنسان بئراً، أو نصب سكيناً، ووضع آخر حجراً، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين ........................... 331

إن حفر إنسان بئراً، وعمقها آخر ...................................... 332

إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجراً، أو حديدة، وسترها ............ 332

إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم .................................... 333

إن حفر بئراً في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركاً ليصيد به، فتلف بذلك شيء ..................................................... 333

إن حبس إنساناً، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها .................... 334

فصل

إن اصطدم حران مكلفان، فماتا، أو مات أحدهما ...................... 335

لو تجاذبا حبلاً ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا .......................... 336

إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما ................................ 336

إن كان المصطدمان حراً، وقناً، وماتا بالصدم .......................... 336

إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتتا ..................................... 337

إن كان المتصادمان راكبين، فماتت الدابتان أو دابة أحدهما .............. 337

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١١