يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته ..... 321
إن قطع جانٍ يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق ............. 322
كتاب الديات
الدية لغة واصطلاحاً ................................................. 325
كل من أتلف إنساناً مسلماً أو ذمياً ... بمباشرة أو بسبب لزمته ديته ..... 325
إن كان القتل عمداً محضاً فالدية في مال الجاني .......................... 328
دية شبه العمد والخطأ وما أجري مُجراه على عاقلته ..................... 329
حكم إلقاء رجل على أفعى, أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فمات بسبب عدوانه ........................................................ 330
إن حفر إنسان بئراً، أو نصب سكيناً، ووضع آخر حجراً، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين ........................... 331
إن حفر إنسان بئراً، وعمقها آخر ...................................... 332
إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجراً، أو حديدة، وسترها ............ 332
إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم .................................... 333
إن حفر بئراً في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركاً ليصيد به، فتلف بذلك شيء ..................................................... 333
إن حبس إنساناً، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها .................... 334
فصل
إن اصطدم حران مكلفان، فماتا، أو مات أحدهما ...................... 335
لو تجاذبا حبلاً ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا .......................... 336
إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما ................................ 336
إن كان المصطدمان حراً، وقناً، وماتا بالصدم .......................... 336
إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتتا ..................................... 337
إن كان المتصادمان راكبين، فماتت الدابتان أو دابة أحدهما .............. 337