إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات ... 287
إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها .......................... 287
إن قطع أيدي جماعة .................................................. 288
باب العفو عن القصاص
الإجماع على جواز العفو عن القصاص ................................ 289
الواجب بقتل العمد القَوَدُ أو الدية، فيخير الولي بينهما ................. 290
العفو أفضل إلا أن يحصل به ضرر .................................... 290
للولي اختيار القود، أو العفو .......................................... 291
حكم شراء العبد المجني عليه بأرش الجناية ............................ 292
حكم عفو المفلس والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض ... ـ فيما زاد على الثلث ـ عن القصاص ................................... 292
إن مات القاتل، أو قُتل وجبت الدية في تركته .......................... 293
حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو .............. 293
إن عفا مطلقاً أو عن القود مطلقاً، فله الدية ............................ 294
اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو، والسراية ........................ 294
إن قتل الجاني العافي، فالقود، أو الدية كاملة ........................... 294
حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل ............................... 294
عفو المجروح عن قاتله بعد الجرح .................................... 295
للعبد طلب قصاص في الطرف، أو تعزير قذف، والعفو عنه ........... 296
قول المجروح لجانٍ أبرأتك ونحوه معلقاً بموته ........................ 296
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
الإجماع على وجوب القصاص فيما دون النفس ........................ 297
كل من أقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها ......................... 297
لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بالعمد المحض .................. 298