تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات ... 287

إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها .......................... 287

إن قطع أيدي جماعة .................................................. 288

باب العفو عن القصاص

الإجماع على جواز العفو عن القصاص ................................ 289

الواجب بقتل العمد القَوَدُ أو الدية، فيخير الولي بينهما ................. 290

العفو أفضل إلا أن يحصل به ضرر .................................... 290

للولي اختيار القود، أو العفو .......................................... 291

حكم شراء العبد المجني عليه بأرش الجناية ............................ 292

حكم عفو المفلس والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض ... ـ فيما زاد على الثلث ـ عن القصاص ................................... 292

إن مات القاتل، أو قُتل وجبت الدية في تركته .......................... 293

حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو .............. 293

إن عفا مطلقاً أو عن القود مطلقاً، فله الدية ............................ 294

اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو، والسراية ........................ 294

إن قتل الجاني العافي، فالقود، أو الدية كاملة ........................... 294

حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل ............................... 294

عفو المجروح عن قاتله بعد الجرح .................................... 295

للعبد طلب قصاص في الطرف، أو تعزير قذف، والعفو عنه ........... 296

قول المجروح لجانٍ أبرأتك ونحوه معلقاً بموته ........................ 296

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

الإجماع على وجوب القصاص فيما دون النفس ........................ 297

كل من أقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها ......................... 297

لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بالعمد المحض .................. 298

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٨