تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تجلد الحامل في الحد، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن تلفها ................................................................. 275

حكم ما إن اقتُصَّ من حامل .......................................... 276

فصل

لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوباً ............... 276

يجب أن تكون الآلة ماضية، وعلى الإمام تفقدها ....................... 277

ويمكن الإمام الوليَّ إن كان يحسن الاستيفاء، ويخيره بين المباشرة والتوكيل ... 277

إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟ ........................................... 278

حكم اقتصاص الجاني من نفسه، وإقامة المحدود الحد على نفسه ........ 278

له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه ................................... 278

إن كان استيفاء القصاص لجماعة أمروا بتوكيل واحد .................. 278

فصل

لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف ....................... 279

يدخل قَوَد العضو في قود النفس ...................................... 281

لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين ....................... 282

حكم الزيادة على ما أتى به الجاني، وقطع شيء من أطرافه .............. 282

حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء ................................... 282

حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو إلى بعض أعضائه ............................................. 283

حكم قطع بعض أعضائه، ثم قتله بعد برء الجراح ..................... 284

إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل .................................. 284

إن ظن ولي دمٍ أنه اقتص في النفس، فلم يكن .......................... 285

فصل

إن قتل واحد اثنين فأكثر .............................................. 285

إن قتل رجلاً أو امرأة، وقطع طرفاً من آخر ............................ 287

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٧