تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للرجل قتل من وجده يفجر بأهله ..................................... 266

الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينهما تفاوت ......................... 267

يجري القصاص بين الولاة والعمال، وبين رعيتهم ...................... 267

لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ............. 268

قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو .......................... 268

باب استيفاء القصاص

لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفاً ..... 269

إن كان مستحق القصاص صغيراً، أو مجنوناً، فليس لغيرهما الاستيفاء ... 269

إن كانا محتاجين إلى نفقة، فلولي المجنون العفو إلى الدية ................. 269

إن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثهما مقامهما ........................ 270

إن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما، أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته، سقط حقهما ..................................................... 270

الشرط الثاني: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه ................ 270

حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص ................................. 270

إن عفا بعضهم عن القصاص، سقط القصاص ........................ 271

إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص، فعليهم القود ......... 272

إن كان بعض الورثة غائباً انتظر قدومه، ويحبس القاتل ................. 272

كل من ورث المال، ورث القصاص على قدر ميراثه من المال ........... 273

من لا وارث له، فوليه الإمام، ولكن ليس له العفو مجاناً ................ 273

إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فعفا عنهم، أو عن بعضهم ورثته إلى الدية ................................................................. 273

الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ .............................................. 273

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٦