يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه .......................................... 247
يقتل الذكر والأنثى بالخنثى، وعكسه .................................. 247
يقتل الذمي بالذمي حراً أو عبداً بمثله ................................. 248
يقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم ................. 248
يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي ................................... 248
يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد ........................ 248
لا يقتل مسلم ـ ولو عبداً ـ بكافر ذمي، ولا حر ـ ولو ذمياً ـ بعبد ....... 249
لا يقتل السيد ـ ولو مكاتباً ـ بعبده، ويقتل بالسيد عبده ................ 251
فصل
لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده ................................................... 252
حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله ...................... 252
حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله ................................................................. 253
إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله ............ 254
إن قطع يد عبده، ثم أعتقه ............................................ 255
لو قتل من يعرفه ذمياً عبداً، فبان أنه قد أسلم وعتق .................... 255
الشرط الرابع: ألّا يكون المقتول من ذرية القاتل ....................... 256
يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن عَلَوَا ................. 259
متى ورث ولد القاتل القِصاصَ، أو شيئاً منه، أو ورث القاتل شيئاً من دمه، سقط القصاص .............................................. 259
الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمداً ............................... 264
إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضاً، وجهل الحال ........ 265