تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه .......................................... 247

يقتل الذكر والأنثى بالخنثى، وعكسه .................................. 247

يقتل الذمي بالذمي حراً أو عبداً بمثله ................................. 248

يقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم ................. 248

يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي ................................... 248

يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد ........................ 248

لا يقتل مسلم ـ ولو عبداً ـ بكافر ذمي، ولا حر ـ ولو ذمياً ـ بعبد ....... 249

لا يقتل السيد ـ ولو مكاتباً ـ بعبده، ويقتل بالسيد عبده ................ 251

فصل

لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده ................................................... 252

حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله ...................... 252

حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله ................................................................. 253

إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله ............ 254

إن قطع يد عبده، ثم أعتقه ............................................ 255

لو قتل من يعرفه ذمياً عبداً، فبان أنه قد أسلم وعتق .................... 255

الشرط الرابع: ألّا يكون المقتول من ذرية القاتل ....................... 256

يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن عَلَوَا ................. 259

متى ورث ولد القاتل القِصاصَ، أو شيئاً منه، أو ورث القاتل شيئاً من دمه، سقط القصاص .............................................. 259

الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمداً ............................... 264

إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضاً، وجهل الحال ........ 265

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٥