تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الأمر بالقتل .................................................... 234

حكم من قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني .............................. 235

حكم إكراه الشخص على قتل نفسه ................................... 235

من أمر قن غيره بقتل قن نفسه فلا شيء له ............................. 235

أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق ..................................... 235

إن أمسك إنساناً لآخر فقتله ........................................... 237

فصل

إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد ........ 239

لو جرحه إنسان عمداً، فداوى المجروح جرحه بسم قاتل .............. 240

باب شروط القصاص

شروط القصاص خمسة: أحدها أن يكون الجاني مكلفاً ................ 241

إن قتله وهو عاقل، ثم جُنَّ لم يسقط عنه القصاص ..................... 241

لو ثبت عليه حد زنىً أو غيره بإقراره، ثم جُنَّ لم يُقَم عليه حال جنونه ... 241

السكران وشبهه إذا قتل، فعليه القصاص .............................. 242

الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً .............................. 242

حكم من قطع يد مرتد أو حربي، فأسلم، ثم مات، أو رمى حربياً، أو مرتداً، فأسلم قبل أن يقع به السهم .................................... 243

إن قطع مكلف طرفاً أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع ................. 243

إن جرحه وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحاً آخر ....... 244

لو قطع طرفاً، أو أكثر من ذمي، ثم صار حربياً ......................... 244

إن قطع يد نصراني أو يهودي، فتمجس أو العكس ..................... 244

الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق ................................................ 245

حكم قتل الكافر الحر عبداً مسلماً ...................................... 247

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٤