تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن امتنعت الأم، أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل، انتقلت إلى من بعدها ............................................................ 192

من أسقط حقه من الحضانة، سقط، وله العود ......................... 192

فصل

لا حضانة لرقيق، ولا لمن بعضه حر ................................... 193

إن كان بعض الطفل رقيقاً، فالحضانة لسيده، وقريبه بمهايأة ........... 193

لا حضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم ولا ........................... 193

إذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة .................. 193

لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ........................... 194

لو تنازع عمان، ونحوهما، وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة، فهو أحق.... 194

إن زالت الموانع، رجعوا إلى حقهم من الحضانة ........................ 195

نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة ........... 195

حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل ............................... 195

يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات، وعدم مقاطعتها ............ 196

متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة؟ ............. 196

فصل

إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً، فلمن حضانته؟ ....................... 197

إن اختار أباه، كان عنده ليلاً ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمه ............. 199

إن اختار أمه كان عندها ليلاً، وعند أبيه نهاراً .......................... 199

للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما .................................... 199

لا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة ................ 199

الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر، فعند أبيها .......................... 200

لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر ................................. 200

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠١