تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى امتنع السيد من الواجب عليه، فطلب العبد أو الأمة البيع ......... 180

حكم تَسّري العبد .................................................... 180

فصل في نفقة البهائم

يلزم المالك إطعام بهائمه، وسقيها ..................................... 182

يحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها .......... 182

على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس ........... 183

يحرم الوسم والضرب في الوجه إلا لمداواة ............................. 183

حكم الإخصاء ....................................................... 183

يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب ................. 183

يحرم لعن الدابة ....................................................... 184

حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها ...................... 184

يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له .................................. 185

لا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي ........................... 185

يجب على مقتني الكلب المباح إطعامه، أو إرساله ...................... 185

لا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعاً ........................... 185

إباحة تجفيف دود القز بالشمس، وتدخين الزنابير ..................... 186

حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعاً للضرر ............................. 186

حكم عمارة الملك الطلق .............................................. 186

باب الحضانة

الحضانة لغةً واصطلاحاً .............................................. 187

الحضانة واجبة ....................................................... 187

من يستحقها على الترتيب ............................................. 187

إن استؤجرت امرأة للرضاع وأطلق، لزمتها الحضانة تبعاً .............. 192

إن استؤجرت للحضانة وأطلق، لم يلزمها الرضاع ..................... 192

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٠