تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها، وتمنع من الخلوة بها ........... 201

إن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ............ 201

إن مات الولد حضرته أمه، وتتولى ما تتولاه حال الحياة ................ 201

إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين ................ 202

سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه ................ 202

سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك ....................... 202

المعتوه ـ ولو أنثى ـ عند أمه ولو بعد البلوغ ............................ 202

الخنثى المشكل بعد البلوغ ............................................. 202

كتاب الجنايات

الجناية لغة، وشرعاً ................................................... 205

حكم قتل الآدمي بغير حق، وحكم فاعله ............................. 205

هل يسقط حق المقتول في الآخرة بتوبة القاتل أو القصاص؟ ........... 206

القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ ......................... 207

ما القتل العمد؟ ...................................................... 209

قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام ............................. 209

أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه ....................... 209

القسم الثاني: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط، أو يضربه بما يغلب على الظن موته به ............................................... 211

القسم الثالث: أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيق، أو يلقيه مكتوفاً، أو مشدوداً بحضرة سبع، أو حية، أو غيرها ................... 212

القسم الرابع: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه ......................................................... 213

القسم الخامس: خنقه بحبل، أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات ................................................... 214

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٠٢