تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - وعن السكين، وإمراره بسرعة، قال النووي: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، اهـ ولا يقيدها كثيرًا قبل الذبح، وأن يقدم لها قبل الذبح طعامًا وشرابًا، ونحو ذلك من وجوه الإحسان.

٦ - وتحريم تعذيب الحيوان الحي، بالضرب والجرح، والقسوة، وثقل الحمل، وإجهاد العمل.

٧ - وتحريم تعذيب الآدمي لغير موجب من باب أولى.

٨ - قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث -روايتنا الخامسة- قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له، بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجاج، وأمره بإكرامه.

٩ - ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه، وجعله غرضًا وهدفًا لتعلم الرمي، وقد أخرج العقيلي في الضعفاء عن سمرة قال: "نهى النبي ﷺ أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت" قال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا ماتت بذلك من غير تذكية.

١٠ - قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٨ · ص ٥٦