(٤٥٠) باب حد الخمر
٣٩١٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر.
٣٩١٤ - - وفي رواية "أتي رسول الله ﷺ برجل" فذكر نحوه.
٣٩١٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين.
٣٩١٦ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى.
٣٩١٧ - عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال: عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن، ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه) فقال يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي.