تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٤٩) باب حد الزنا

٣٨٨٣ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

٣٨٨٤ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة".

٣٨٨٥ - وفي رواية عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما "البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم" لا يذكران "سنة ولا مائة".

٣٨٨٦ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ إن الله قد بعث محمدًا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٥٧٦