تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها

٣٨٦٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.

٣٨٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".

٣٨٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.

٣٨٧٤ - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٥٦٣