(٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها
٣٨٦٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.
٣٨٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
٣٨٧١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".
٣٨٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
٣٨٧٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.
٣٨٧٤ - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٣