(٣٩٥) باب تحريم طلاق الحائض
٣٢٢٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله ﷺ. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال له رسول الله ﷺ " مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
٣٢٣٠ - عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك: قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا. وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة.
٣٢٣١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ. فقال "مره فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها.
٣٢٣٢ - - قال ابن المثنى في روايته "فليرجعها" وقال أبو بكر "فليراجعها".