تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٣٣ - عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي ﷺ. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله ﷺ أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثًا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.

٣٢٣٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ.

٣٢٣٥ - - وفي رواية قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

٣٢٣٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

٣٢٣٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ فقال "مره فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر ثم يطلق بعد، أو يمسك".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٥٢