تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

٣٢٤٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

٣٢٥٠ - عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم.

٣٢٥١ - عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.

٣٢٥٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١].

٣٢٥٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾

٣٢٥٤ - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٦٥