تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث زهير "فليعنه عليه" وليس في حديث أبي معاوية "فليبعه" ولا "فليعنه" انتهى عند قوله "ولا يكلفه ما يغلبه".

٣٧٩٨ - عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه ساب رجلًا على عهد رسول الله ﷺ فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي ﷺ فذكر ذلك له. فقال النبي ﷺ "إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه".

٣٧٩٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

٣٨٠٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين" قال داود يعني لقمة أو لقمتين.

٣٨٠١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال "إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين".

٣٨٠٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "للعبد المملوك المصلح أجران" والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٤٩٠