تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمار أو الكلب الأسود أو الخنزير. إن مرور شيء من ذلك بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة. وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال أحمد وإسحق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. والله أعلم.

١٣ - يؤخذ من الرواية التاسعة من قوله: "فخرج بلال بوضوئه" جواز الاستخدام.

١٤ - ومن قوله: "فمن نائل وناضح" التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل وضوئهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. ذكره النووي.

١٥ - وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله ﷺ.

١٦ - ومن قوله: "وعليه حلة حمراء" جواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يذكر في كتاب اللباس.

١٧ - ومن قوله: "كأني أنظر إلى بياض ساقيه" أن الساق ليست بعورة قال النووي: وهذا مجمع عليه، فيجوز النظر إلى ساق الرجل حيث لا فتنة.

١٨ - ومنه ومن قوله في الرواية العاشرة "مشمرًا" استحباب تشمير الثياب، ورفع الثوب عن الكعبين، لا سيما في السفر.

١٩ - ومن قوله: "فأذن بلال" مشروعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني على التخفيف.

٢٠ - ومن قوله: "يقول يمينًا وشمالًا حي على الصلاة" أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالًا برأسه وعنقه، قال الفقهاء: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه.

٢١ - ومن قوله "فصلى الظهر ركعتين ... ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة" أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلده، لما يشعر به الخبر من مواظبته ﷺ.

٢٢ - وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه.

٢٣ - ومن الرواية الثانية عشرة، من قوله "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام" أن البلوغ ليس شرطًا في التحمل، وأن الصبي يقبل سماعه، قال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمس عشرة، وقال أحمد بن حنبل: بل إذا عقل ما يسمع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث "مروهم بالصلاة لتسع".

٢٤ - ومن مرور ابن عباس بين يدي الصف للدخول فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة.

٢٥ - ومن الرواية الرابعة عشرة، من قوله "وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله" جواز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٩٢