تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩ - وجواز صلاة النبي ﷺ خلف بعض أمته.

٥٠ - وفيه كيفية قضاء المسبوق، واتباعه إمامه حتى في جلوسه ولو في غير محل جلوس المسبوق.

٥١ - وأنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام.

٥٢ - وأنه لا يطالب بسجود السهو خلافا لما ذهب إليه أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر، فقد روى ابن أبي شيبة موصولا عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضي وسجد سجدتين. اهـ.

وبقولهم هذا قال جماعة منهم عطاء وطاووس وإسحق ومجاهد، ووجهة نظرهم احتمال أن يكون على الإمام سهو، أو لما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد في غير موضع الجلوس، أو لما يترتب عليه من الزيادة والنقص.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٥٨١