تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فائدة) قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه، ولو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه، فالأولى بل الصواب أن يؤمن لقراءة نفسه، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام، وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام، ثم قرأ المأموم الفاتحة أمن ثانيا لقراءة نفسه، فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن مرة واحدة.

ويستحب أن لا يصل لفظة "آمين" بقوله "ولا الضالين" بل يسكت سكتة لطيفة جدا ليعلم أن "آمين" ليست من الفاتحة.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٥٤٥