تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إهداء العمرة لشخص ميت

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: أريد أن أسأل عن مدى صحة العمرة إذا كان يصح لشخص أن يهب العمرة لشخص توفي ولم يؤدِ فريضة الحج، هل يمكن أداء عمرة ويهبها للشخص المتوفَّى؟ الشيخ: والإنسان ما أدى الحج؟ السائل: هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته.

الشيخ: هذا الميت؟ السائل: نعم الميت، والشخص الذي أدى العمرة يريد أن يهب العمرة، يعني: أدى الفريضة -أدى الحج- وأدى عمرة قبل هذا.

الشيخ: ويريد أن يجعل العمرة للميت؟ السائل: نعم.

الشيخ: لا حرج، ولا مانع.

السائل: لا مانع في ذلك؟ الشيخ: لا مانع في ذلك؛ امرأة جاءت إلى الرسول ﷺ فقالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال النبي ﷺ: حُجّي عن أمكِ) فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها لما ماتت.

السائل: يعني: إن شاء الله صحيحة؟ الشيخ: نعم صحيحة.

السائل: أفادكم الله.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ٦ · ص ٣٦