تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم زواج الشغار وحكم تزويج المرأة بدون رضاها

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف الحال؟ الشيخ: الحمد لله.

السائل: لدي قضية وكثيرًا ما تحدث من نوع هذه القضية في مجتمعنا هذا، لدي -ولله الحمد- ولد وبنت، ومضى على زواجنا ثلاث سنوات، ولكن ما يهدد هذا الزواج هو أن زواجنا كان شغارًا.

الشيخ: هذه المسألة لا تحلها إلا المحكمة.

السائل: وبالنسبة للزواج الذي يكون بالقوة، ما حكمه؟ الشيخ: هذا لا يصلح، لابد من رضا المرأة، وقلت لك: إن مشكلتك أنت ترجع إلى المحكمة تمامًا.

السائل: وإذا قالت البنت: أنا لا أريد أن أتزوج الشخص هذا، ما أريده مثلًا، كيف الطريقة؟ الشيخ: القضية منتهية مادام أن الزواج من قديم.

السائل: حسنًا! الزواج الآن مستمر.

الشيخ: إذًا جيد.

السائل: لكن -مثلًا- إذا رفضت وقالت: إني رافضة هذا الشخص؟ الشيخ: إذا قالت ذلك، وأنا أقول الآن سواء قالت أو ما قالت: لازم تروحون للمحكمة.

السائل: نرجع للمحكمة؟ الشيخ: نعم، وتبلغ القاضي مثل ما بلغتني تمامًا، وإذا حكم بما يرى، فنسأل الله له التوفيق للصواب.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ٦ · ص ٢٨