المبحث الثالث
حدود النظر
لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في إباحة النظر إلى الوجه (1) وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر، واختلف العلماء رحمهم الله في إباحة نظر الخاطب إلى ما سوى الوجه على أقوال:
القول الأول:
للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية، والشافعية.
قال في بدائع الصنائع (2): «إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها، وإن كان عن شهوة، لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد».
وجاء في المبسوط 10/ 154 - 155 «نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنه - فقد جاءت الأخبار بالرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها .. » إلى أن قال: «وكذلك إن كان أراد أن يتزوجها فلا بأس بأن ينظر إليها وإن كان يعلم أنه يشتهيها».
(1) انظر: المغني 6/ 553.
(2) 5/ 122.