تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٥ - حَدِيثُ سَلْمَانَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ) [وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ]: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».

[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة والرواية فلغيره، وهما صحيحتان.

[اللغة]:

قال ابن الأثير:

الخراءة بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة. قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء. وقال الجوهري: «إنها الخراءة بالفتح والمد. يقال خرئ خراءة، مثل كره كراهة».

ويحتمل أَنْ يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم. (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٧)

[التخريج]:

[م ٢٦٢ "واللفظ له" / د ٧ / ت ١٥ / .......]

سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب: "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٧ · ص ٥٧٣