تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايَةُ: كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».

[الحكم]: منكر بذكر الأمر.

[التخريج]:

[طس ٥٤٣٥]

[السند]:

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط ٥٤٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا أيوب بن عُتْبَةَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي سلمة) (١)، عن عائشة، به.

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أيوب بن عتبة".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أيوب بن عتبة؛ وهو "ضعيف" كما في (التقريب ٦١٩).

وقد تفرد فيه بذكر: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».

والمحفوظ - كما تقدم - أَنَّ النبي ﷺ كان يفعله، بدون أمر.

* * *

(١) تحرف في المطبوع إلى: "أبي سليمان"، والصواب المثبت، كما ذكره الدارقطني في (العلل).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٧ · ص ٤٢٥