تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ وَهُوَ جُنُبٌ»، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من مدين، فيصير باغتساله فيه مستعملًا، فلا يمكن غيره أَنْ يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا، لئلَّا يمنع غيره من استعماله. والله أعلم" (معرفة السنن والآثار ٢/ ٥٣).

وبنحوه قال النووي في (المجموع ١/ ١٥٢).

وجرى الزيلعي على ظاهر الإسناد فصححه قائلًا: "رواه البيهقي بسند على شرط مسلم: «أنه عليه السلام نهى أَنْ يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة» " (نصب الراية ١/ ١٠٤).

وقال الألباني عن سند أبي داود: "إسناده حسن صحيح" (صحيح أبي داود ٦٣).

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٦ · ص ٢٣٩