تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ !»، -وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ؛ وَهُو أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ- «أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهرُهَا؟ !».

[الحكم]: صحيحٌ، دون قوله: «أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ ...»؛ فهو ضعيفٌ، وضعَّفه الذهبي، ولكن «التطهير بالدباغ» ثابتٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وميمونة، كما تقدم.

[التخريج]: [قط ٩٨ «واللفظ له»، ٩٩/ هق ٦٤، ٦٥/ ......].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: «الانتفاع بجلود الميتة».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٣٥