تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢ - بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

٢٥٩ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ (إِنَاءِ) ١ أَحَدِكُمْ فَليَغْمِسْهُ [كُلَّهُ] ١ [فِيهِ] ٢، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (لِيَطْرَحْهُ) ٢؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً (سُمًّا) ٣، وَ[فِي] ٣ الْأُخْرَى شِفَاءً (دَوَاءً) ٤».

[الحكم]: صحيح (خ)، وكذا الروايات والزيادات، عدا الرواية الثالثة والرابعة فلغيره وهي صحيحة.

[اللغة]:

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «الذُّبَابُ -بضم المعجمة وموحَّدتين وتخفيف-، قال أبو هلال العسكريُّ: الذُّبَابُ واحِدٌ، والجمعُ ذِبَّان كَغِرْبَان، والعامةُ تقولُ: ذُبَابٌ للجمعِ، وللواحدِ ذُبَابَةٌ بوزن قُرَادَة، وهو خَطأٌ. وكذا قال أبو حاتم السِّجستانيُّ: إنه خطأٌ، وقال الجوهريُّ: الذُّبَابُ واحِدةُ ذُبَابَةٍ، ولَا تَقُلْ ذِبَّانَةٌ. ونُقِلَ في (المحكم) عن أبي عُبيدةَ عن خَلَفٍ الأَحمرِ تجويزُ ما زَعَمَ العسكريُّ أنه خطأٌ، وحَكى سيبويه في الجمع: ذُبٌّ، وقرأتُه بخطِّ البُحتُريِّ مضبوطًا بضم أوله والتشديد» (الفتح ١٠/ ٢٥٠).

[الفوائد]:

أولًا: قال ابنُ القيم: «هذا الحديثُ فيه أمران: أمرٌ فقهيٌّ، وأمرٌ طِبِّيٌّ.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٣٢٦