تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٧ - حَدِيثُ الْعَالِيَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ:

◼ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا، فَقَالَتْ: أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ ! قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ (الْحِصَانِ)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا»، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ».

[الحكم]: إسناده ضعيفٌ بهذا السياق، والانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ ثابتٌ صحيحٌ كما تقدم.

[اللغة]:

(القَرَظُ): شجر يُدبَغُ به، وقيل: هو ورَقُ السلَم يُدبَغُ به الأَدَمُ، ومنه أَديمٌ مَقروظ، قال أَبو حنيفة: القَرَظُ أَجودُ ما تُدبَغُ به الأُهُبُ في أَرض العرب وهي تُدبَغُ بورقه، وثمره. انظر: (لسان العرب ٧/ ٤٥٤)، و(المصباح المنير ٢/ ٤٩٩).

[التخريج]:

[د ٤٠٧٨ «واللفظ له» / ن ٤٢٨٦/ كن ٤٧٧٠/ حم ٢٦٨٣٣/ ...........].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: «الانتفاع بجلود الميتة».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٣٤