تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٩ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ»، وَقَالَ: «أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ؟ !».

[الحكم]: مرسلٌ ضعيفٌ، وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ فصحيحٌ كما تقدم.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢٤٥)].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: «الانتفاع بجلود الميتة».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٣٦