٣٩٩ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا:
◼ عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ»، وَقَالَ: «أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ؟ !».
[الحكم]: مرسلٌ ضعيفٌ، وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ فصحيحٌ كما تقدم.
[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢٤٥)].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: «الانتفاع بجلود الميتة».
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦