تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعي (1) ، وهو رواية عن مالك (2) ، ورواية عن أحمد (3) .

بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب، كما قال النووي (4) .

المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)

وهو قول ثالث للإمام أحمد (5) ، وهو مذهب الأوزاعي (6) ، وعطاء (7) ، وابن المنذر (8) .

وقال ابن حبيب (9) : ليس لذلك موضع معروف.

المذهب الرابع: الإرسال.

(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/128، والمهذب: 1/78، وشرح مسلم: 2/39،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/310، وانظر: حلية العلماء 2/96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90.

(2) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر: شرح مسلم 2/39، ونيل الأوطار: 2/189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281، والمدونة 1/74، والبيان والتحصيل 1/395.

(3) المغني: 1/515، والمحرر 1/53، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، وشرح الزركشي 1/298، ونيل الأوطار: 2/189.

(4) شرح مسلم: 2/39، والتمهيد: 20/75.

(5) المغني: 1/515، والمحرر 1/53، وشرح الزركشي 1/298، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار 2/189، وشرح مسلم: 2/39.

(6) شرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار 2/189، والتمهيد 20/75، وفقه الإمام الأوزاعي

1/168.

(7) التمهيد: 20/75.

(8) شرح مسلم: 2/39.

(9) المنتقى: 1/281.

بحوث حديثية · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ٩٠