ذهب إلى ذلك أبو هريرة (1) ، وأنس بن مالك (2) ، والإمام علي بن أبي طالب (3) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (4) ، وأحمد (5) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (6) ، وإسحاق بن راهويه (7) ، وأبي إسحاق (8) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (9) ، والنخعي (10) .
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (11) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (12) ،
(1) انظر المغني: 1/515، والمحلى: 4/113، والشرح الكبير 1/514.
(2) المحلى: 4/113.
(3) شرح مسلم: 2/39، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار: 2/188.
(4) الهداية 1/47، والاختيار لتعليل المختار 1/49، وبدائع الصنائع: 1/201، وشرح فتح
القدير: 1/201، والمحلى لابن حزم 4/114، ونيل الأوطار: 2/188، وتبيين الحقائق:
1/111.
(5) المغني: 1/515، وشرح الزركشي: 1/298، ونيل الأوطار: 2/189، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/432، والفروع 1/361.
(6) المغني: 1/515، والشرح الكبير: 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(7) المغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(8) البحر الزخار: 2/242، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(9) ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515.
(10) المغني: 1/515.
(11) شرح مسلم: 2/39.
(12) ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514.