وهو مذهب ابن الزبير (1) ، والحسن البصري (2) ، والنخعي (3) ، فيما رواه عنهم ابن المنذر (4) ، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (5) .
وهو مذهب مالك (6) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (7) ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد (8) ، وابن جريج (9) ، وعطاء (10) ، والقاسمية (11) ، والناصرية (12) ، والباقر (13) .
بقي أن نقول إن المؤيد بالله (14) ، والإمام يحيى (15) ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية (16) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
(1) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74.
(2) ابن أبي شيبة (3949) .
(3) التمهيد: 20/76.
(4) نيل الأوطار: 2/186.
(5) ابن أبي شيبة (3951) .
(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/74، والمنتقى: 1/281، وبداية المجتهد: 1/99، ونيل الأوطار:2/189.
(7) قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم 2/39.
(8) شرح مسلم: 2/39، والتمهيد 20/74، وفقه الإمام سعيد: 1/218.
(9) مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/75.
(10) عبد الرزاق (3345) .
(11) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(12) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(13) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(14) البحر الزخار: 2/242.
(15) البحر الزخار: 2/241.
(16) البحر الزخار: 2/241.