تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسلمت" إنما قاله على جهة (١) المبالغة، لا الحقيقة، وفيه أن الكافر يعصم دمه إذا أتى بالشهادتين.

قيل: وإنما تأول أسامة قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥]. ولم ينقل أن رسول الله - ﷺ - ألزم أسامةَ ديةً ولا غيرها.

لكن نقل القرطبي في "تفسيره": أنه أمره بالدية، فينبغي تحريره (٢).

* * *

٢١٧٩ - (٤٢٧٣) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَذَكَرَ: خَيْبَرَ، وَالْحُدَيْبِيَةَ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، وَيَوْمَ الْقَرَدِ، قَالَ يَزِيدُ: وَنسَيتُ بَقِيَّتَهُمْ.

(ونسيت بقيتهم): الضمير عائد على الغزوات، فكان من حقه: "بَقِيَّتهِنَّ"، كما ثبت في بعض النسخ، أو "بَقِيَّتهَا (٣) ".

(١) "جهة" ليست في "ع".

(٢) ذكره القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢٤) عند قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢]. وانظر: "التنقيح" (٢/ ٨٧٣).

(٣) "أو بقيتها" ليست في "ع".

مصابيح الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٨ · ص ٨٣