تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حملَ ثلاثة أو أربعة، جاز ركوبهم عليها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب: الزينة إن شاء الله تعالى.

* * *

باب: الدخولِ بالعشِيِّ

١٠٢٨ - (١٨٠٠) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَاّ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً.

(لا يَطرُق أهله): -بفتح حرف المضارعة وضم الراء -؛ أي: لا يأتيهم ليلًا إذا رجع من سفره.

* * *

باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

(باب: من أسرعَ ناقتَه): أنكر عليه (١) الإسماعيلي تعديتَه بنفسه، قال: وإنما يُقال: أسرع بناقته.

قال الزركشي: وليس كما قال. وفي "المحكم": أسرعَ: يتعدى بحرف وبغير حرف (٢).

(١) "عليه" ليست في "ع" و"ج".

(٢) انظر: "المحكم" لابن سيده (١/ ٤٨١)، (مادة: سرع). وانظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ٤١٩).

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ٢٣٢