كِتابُ العُمْرة
باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما -: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَاّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما -: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتَابِ اللهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى): الضمير الأول عائد على العمرة، والثاني على فريضة الحج، والأصل: لَقرينَتُه؛ بجعلِ الضميرِ للحج، لكن قصد التشاكل، فأخرج على هذا الوجه بالتأويل.
* * *
باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
(باب: من اعتمر قبل الحج): قال ابن بطال: جوابُ ابنِ عمرَ بجواز الاعتمار قبل الحج يدلُّ على أن مذهبه (١) أن فرض الحج كان (٢) قد نزل
(١) "أن مذهبه" ليست في "ع".
(٢) "كان" ليست في "ج".
مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩