"وهذا أمر لا يشك فيه عالم".
2 - ما رود عن أم سلمة –رضي الله عنها- أنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعرات من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
ووجه الدلالة منه: حيث ذكر فيه أن اتخذت أم المؤمنين القدح من الفضة، ولو كان حراماً لما فعلته.
••المناقشة:
نوقش: بأنه كان مموهاً بفضة، لا أنه كان كله فضة (2).
3 - أنَّ الأصل الحل، ولا تثبت الحرمة إلا بدليل، ولم يرد دليل على المنع من هذه الاستعمالات (3).
••المناقشة:
نوقش: بأنه قد ثبت النهي عن الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات في معنى الأكل والشرب؛ لأن العلة في ذلك استعجال أمر الآخرة، وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع، ولأنه ? - صلى الله عليه وسلم - ? قال: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» (4). فلم يجعل لنا فيها حظاً في الدنيا (5).
(1) أخرجه البخاري في اللباس، باب: ما يذكر في الشيب، (5/ 2210) حديث رقم: (5557).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: نيل الأوطار: (1/ 81).
(4) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، (5/ 2069) رقم: (5110)، ومسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، (3/ 1637) رقم: (2067).
(5) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (1/ 114)، وإعلام الموقعين: (1/ 207).