تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا». قَالُوا: " ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ ". فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ؛ فَقَالُوا: "صَلِّ عَلَيْهَا ". قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟». قَالُوا: " لا ". قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قَالُوا: " ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ ". قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: "صَلِّ عَلَيْهِ -يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ " (1).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على الميت المدين، وهذا يدل على أن المدين لا يصلي عليه الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام، فألحق به من ساواه في ذلك.

••المناقشة:

نوقش هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه، إنما كان لأنه استدان ديناً غير جائز؛ وأما إذا استدان لأمر جائز فما كان يمتنع (2).

••الجواب:

أجيب: بعدم التسليم بأن ترك الصلاة إنما كان لأنَّ الدين غير جائز؛ بل في الحديث ما يدل على التعميم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، من غير تفصيل بين دين ودين (3).

(1) أخرجه البخاري في الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز، (2/ 799) رقم: (2168).

(2) انظر: فتح الباري: (4/ 478)، ونيل الأوطار: (5/ 359).

(3) انظر: فتح الباري: (4/ 478).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٤٨