المَبْحَثُ الرَّابِعُ
صَلاةُ الآبِقِ
المبحث الرابع
صلاة الآبق
حرم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الإباق، وشدد فيه في نصوص كثيرة، وأساليب متعددة، فمنها: وصف الإباق بأنه كفر، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» (1).
ومنها وصف من أبق بأنه قد برئت منه الذمة، كما في حديث جَرِير - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» (2)
ومنها: الإخبار بأن العبد الآبق لا تجاوز صلاته إذنه كما في حديث أَبَي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمْ؛ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» (3).
ومنها الإخبار بأن من أبق لم تقبل له صلاة كحديث جَرِير بْن عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ» (4).
وقد اتفق الفقهاء على أن الفرض يصحّ من العبد الآبق (5)؛ وذلك لأنَّ
(1) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: تسمية العبد الآبق كافرا، (1/ 83) رقم: (68).
(2) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: تسمية العبد الآبق كافرا، (1/ 83) رقم: (69).
(3) أخرجه الترمذي في الصَّلاة، باب: ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون (2/ 193)، رقم: (360)، وقال: " هذا حديث حسن غريب "، وابن أبي شيبة في المصنف: (1/ 358)، والطبراني في المعجم الكبير: (8/ 284)، وورد نحوه عند ابن أبي شيبة (1/ 358) عن الحسن، وسلمان رضي الله عنهما.
(4) سبق تخريجه: ص/.
(5) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 88)، والموافقات: (2/ 117)، وحاشية الصاوي: (1/ 475)، والأم: (1/ 187)، وحاشية العطار: (1/ 505)، والكت والفوائد السنية لابن مفلح: (1/ 48)، ومطالب أولي النهى: (1/ 338).