تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث

الصلاة على الغالّ (1)

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من غلّ من الغنيمة فإن عامة المسلمين يصلون عليه صلاة الجنازة (2)، واختلفوا في حكم صلاة الإمام عليه على قولين:

القول الأول: أنه يصلي عليه الإمام وغيره من الناس كسائر الموتى.

وهو قول الحنفية (3)، وقول في مذهب المالكية (4)، وقول الشافعية (5)، وقول في مذهب الحنابلة (6)، وبه قال ابن حزم (7).

القول الثاني: أن الإمام لا يصلي عليه، ويصلي عليه سائر الناس.

وهو القول الآخر في مذهب المالكية (8)، والمذهب عند الحنابلة (9).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) الغلول هو: هو الخيانة في المغْنَم، والسَّرِقَة من الغَنِيمة قبل القِسْمة.

انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة: (1/ 226)، والنهاية: (3/ 380).

(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي: (1/ 399)، والبناية: (3/ 327)، والمنتقى شرح الموطأ: (3/ 200)، وحاشية الدسوقي: (1/ 424)، والمجموع: (5/ 222)، وشرح النووي على مسلم: (14/ 227)، والمغني: (2/ 218)، وكشاف القناع: (2/ 123).

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي: (1/ 399)، وملتقى الأبحر: (1/ 167).

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 200)، والذخيرة: (2/ 468).

(5) انظر: المجموع: (5/ 222)، وتحفة المحتاج: (3/ 192).

(6) انظر: الإنصاف: (2/ 535)، وكشاف القناع: (2/ 123).

(7) انظر: المحلى: (3/ 399).

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 200)، والتاج والإكليل: (3/ 55).

(9) انظر: المغني: (2/ 218)، والفروع: (2/ 253).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٤٠