تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - أن الحديث في صحيح البخاري –كما سبق (1) - فهو صحيح.

جـ - أنه معتضد بالأحاديث الأخرى - التي سبق ذكرها - في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغامدية والجهنية.

د - أن المرجوم أحوج إلى الدعاء من غيره من المسلمين (2).

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وهو أن الإمام وغيره يصلون على من قتل في حد، للأمور التالية:

1 - كثرة الأحاديث في الصلاة على المحدود، وسلامة بعضها من المناقشة.

2 - أن الصلاة عليه من الإمام معتضدة بالأصل، وهو أن كل مسلم يصلي عليه الإمام وغيره؛ طلباً للرحمة والمغفرة.

3 - أن المحدود أحوج من غيره إلى الدعاء والاستغفار - كما سبق -.

4 - أن أدلة المنع تمت مناقشتها، وبيان أنها لا تصلح أدلة على المنع -واللَّه أعلم-.

(1) انظر: ص/.

(2) انظر: المحلى: (3/ 399).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٣٩