تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1).

••الجواب:

أجيب من وجهين:

الأول: أن ذكر الصلاة خطأ، وذلك لأن أكثر الروايات ليس فيها ذكر الصَّلاة عليه، بل فيها نفي الصَّلاة-كما في حديث ابن عباس، وأبي برزة السابقَين.

••الرد:

رد: بعدم التسليم بأنها خطأ، بل هي رواية صحيحة ثابتة، وقد أخرجها البخاري في صحيحه-كما سبق في تخريجه-.

الثاني: أن قوله: " فُصلِّي عليه " إنما هي: "بضم الفاء وكسر اللام" فيكون المصلي الصحابة لا الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا تعارض بينه وبين أدلة النفي.

••الرد:

رُدَّ: بأن الروايات في الصحيح بالبناء للمعلوم، وأن المصلي هو النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا غيره.

2 - قالوا: إن في ترك الصلاة عليهم ردعاً وزجراً لغيرهم عن مثل حالهم، فتترك الصلاة عليهم لذلك (2).

••المناقشة:

يناقش: بأن هذا التعليل في مقابل النصوص الصحيحة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من رجم، وكل ما خالف الدليل فهو مردود.

(1) أخرجه البخاري في الحدود، باب: الرجم في المصلى، (6/ 2500) رقم: (6434)

(2) انظر: المعلم: (2/ 258)، والمنتقى شرح الموطأ: (2/ 21).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٣٥